الإفتاء: ارتداء الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير حرام شرعا
حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير في الإسلام
في الإسلام، يعتبر الخنزير حيوانًا نجسًا، ولذلك يُحرم أكله وتناوله، كما يُحرم بيعه والانتفاع به. وبناءً على ذلك، فإن لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير حرام شرعًا.
الأدلة الشرعية على تحريم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير
وردت العديد من الأدلة الشرعية على تحريم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير، منها:
قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله﴾ [البقرة: 173].
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.
رأي الفقهاء في حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير حرام شرعًا، وذلك لأن الخنزير حيوان نجس العين حيا وميتا، ولذلك يحرم بيعه والانتفاع به.
أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيا ونجس إن كان ميتا، ولذلك لا يحرم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير الحي.
رأيي في حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير
أتفق مع رأي جمهور الفقهاء في أن لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير حرام شرعًا، وذلك لأن الخنزير حيوان نجس العين حيا وميتا، ولذلك يحرم بيعه والانتفاع به.
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: لا يجوز؛ لأن الانتفاع بالخنزير حرام شرعا، موضحة، أنه من المقرر شرعا أن الخنزير حرام أكله وتناوله؛ لقوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله﴾ [البقرة: 173]، وكما حرم الشرع أكله وتناوله فقد حرم بيعه والانتفاع به؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» متفق عليه.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.
وأوضحت: والعلة في تحريم بيعه والانتفاع به عند جمهور الفقهاء أن الخنزير نجس العين حيا وميتا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيا ونجس إن كان ميتا، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؛ لما في ذلك من مخالفة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخنزير والانتفاع به.