-->
جاري التحميل ...

4 اشتراطات مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي تحتسب بحد أدنى .....Tax evasion

-1-
-2-

  4 اشتراطات مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي تحتسب بحد أدنى 1000 ريال..  



 استمع كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن 4 اشتراطات لاستحقاق المكافآت التشجيعية للمبلغين


 عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، حيث قامت الهيئة أمس بتحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها.


 وتحتسب مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1.000.000 ريال أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال.


 وقامت الهيئة بإدراج مخالفات لائحة ضريبة التصرفات العقارية في اللائحة المعدلة، وتشمل عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة وإجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة. 


وتمنح المكافأة وفقا لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط منها، أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات،


 وألا يكون المبلغ من موظفي الهيئة أو زوجا أو صهرا أو قريبا له من الدرجة الأولى،


 وألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفا عاما أو في حكمه، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، 


أو كوفئ عليها من قبل الهيئة.



 وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت مؤخرا، عن البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 458 بتاريخ 11-08-1440هـ الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل مَنْ يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة، التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.




 أخبار متعلقة ضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع "الزكاة والدخل " تضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع 23 ألف طلب تسجيل «مبايعة عقارية» خلال 10 أيام وتسعى الهيئة لتنفيذ لائحة المكافآت التشجيعية بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الزكوية والضريبية.




وأكدت الهيئة أنها تستقبل بلاغات كافة المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي ومعالجتها عبر نظام إلكتروني يهدف إلى سرعة عملية استقبال البلاغات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT.GOV.SA وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه سيتم إخطار المبلغ عن حالة البلاغ، والتحقق من وضع المنشآت المبلغ عنها، بالإضافة إلى أنها ستتعامل مع البيانات الواردة من المبلغين بكل سرية. كما أفادت الهيئة بأن المخالفات بما فيها التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالا وطرقا متعددة منها تقديم إقرار زكوي أو ضريبي مبني على بيانات غير حقيقية بقصد التهرب، أو تزوير العقود والفواتير والوثائق، أو عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.



===================


كيفية الإبلاغ عن التهرب الضريبي في مصر:


 الإبلاغ عن التهرب الضريبي في مصر إما من خلال اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك أو مصلحة الضرائب عن طريق إدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على رقم (034815090)، كما يمكن إرسال رسائل سرية إليهم، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على رقم(867213) وسوف يتم الرد من خلال متخصصين بالتهرب ...



============================

بداية من شهر يناير يبدأ موسم تقديم الاقرارات الضريبية السنوية علي الدخل والشهرية علي القيمة المضافة ويعد الامتناع عن تقديم الاقرارات الضريبية من الجرائم المعاقب عليها قانونياً وتصل عقوبة التهرب الضريبي للحبس ودفع غرامة ولكن كيف يتم تقديم بلاغ التهرب الضريبي  وهذا ما نرصده في هذا التقرير 

 

ما هو التهرب الضريبي ؟

التهرب الضريبي هو عدم إقرار الشخص الطبيعي أو الاعتباري  للواجب الواقع عليه والقيام بدفع الضريبة المترتبة عليه وذلك سواء حدث ذلك من خلال التعامل من خلال وسائل مشروعة أو غير مشروعة، وذلك بغرض الإفلات من دفع الضريبة المشروعة.

 

 

ما هي الشروط الواجب توافرها في بلاغ التهرب الضريبي ؟

 

أولا  يجب أن يكون البلاغ ملم بكافة المعلومات عن الشخص المبلغ عنه سواء من حيث الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف، وذلك في حالة الشخص الطبيعي.

 

ثانيا: في حالة الشخصيات الاعتبارية فلابد من توافر اسم العمل التجاري وعنوانه والموقع الرئيسية

 

 

كيفية الإبلاغ عن التهرب الضريبي ؟

 

: الإبلاغ عن التهرب الضريبي إما من خلال اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، أو مصلحة الضرائب عن طريق إدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على رقم (034815090). كما يمكن إرسال رسائل سرية إليهم، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال على رقم(867213) وسوف يتم التواصل من خلال المسئولين  بالمصلحة والحصول علي بيانات المتهرب والتأكد من صحة البلاغ وأتخاذ الإجراءات  القانونية المناسبة

 

 

 ما هي حالات التهرب الضريبي ؟

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

 

2- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 

3- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه

 

 

 

عقوبة التهرب الضريبي 

 

 عقوبة التهرب الضريبي في مصر عقوبة التهرب الضريبي قد تصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك طبقاً للطبيعة التهرب الضريبي، كما يمكن أن تحدد عقوبة التهرب الضريبي بدفع غرامة تبدأ من خمسة ألاف جنيه، وحتى خمسون ألف جنيهاً 

 

 

كيفية التصالح في جرائم التهرب الضريبي 

 

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد طرق التصالح في جرائم التهرب الضريبي  فعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المـستحقات الـضريبية، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه في ذلك من الوزير

 

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية.

 

وأيضاً للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنـصوص عليهـا في القـانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذه

==========================

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وحالات الإعفاء وفقا لمشروع القانون الجديد


مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وحالات الإعفاء وفقا لمشروع القانون الجديد





حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، المزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مواعيد تقديم الإقرار الضريبى التى ألزم بها القانون بتقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما حدد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار.


وفى هذا الصدد، أوجب القانون تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد الأتية :

 


أ/ إقرارات شهرية :۔

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التى تملك الدولة أكثر من 50٪ من رأسمالها بتقديم هذا الإقرار، وسداد الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول أو احداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثانى لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.


وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.


ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.


 


ب/ إقرارات ربع سنوية :-

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:-


- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وأبريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ايصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.


- إعطاء العامل بناء على طلبه کشفا يبين فيه اسمه ثلاثية، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة.


- إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصوما منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونية، وعلی صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة أن وجد، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.



ج/ إقرارات سنوية

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبية سنويا على النموذج وملحقاته المعد لهذا الغرض، ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.


ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:

قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.


 


ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.


 


ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.



ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:-

1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.


 


2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.


 


3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.


 


د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :۔


 


- فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصی التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل میعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.


 


- على الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.


 


كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبینا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.


 


ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من


 


الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة الشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.


4/8/2022  --  


-3-
-4-

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

مدونة كورس 7

2021